كتاب التنوير شرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 4)

(فحرمها الله وذريتها على النار) تقدم أن المراد من تحريم النار عدم ضرها ومنعها والذرية بضم الذال المعجمة وتكسر ولد الرجل كما في القاموس (¬1) والذرية تطلق على أول بطن من الرجل وعلى ما بعده كما قال تعالى في بني إسرائيل: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} [الإسراء: 3]، وقال: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} [الأنعام: 84] فيحتمل أن يراد جميع ذريتها ويكون هذا مقتضيًا للنجاة مشروطًا بعدم المانع من الشرك وارتكاب الكبائر كغيره من أحاديث فضائل الأعمال، وهذا على تقدير كون قوله: "فحرمها وذريتها على النار" إخبارًا ويحتمل أنه إنشاء دعاء بذلك وأنه بكسر الحاء المهملة.
(البزَّار (ع طب ك) (¬2) عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: صحيح ورده الذهبي.

2299 - "إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ". (حم ق ت ن هـ) عن أنس، (ن) عن أبي موسى (ن) عن عائشة" (صح).
(إن فضل عائشة) زيادتها في محبته - صلى الله عليه وسلم -. (على النساء) أي أزواجه - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن زيادتها في الأجر على نساء المسلمات، (كفضل الثريد) بالمثلثة وبعد الراء مثناة تحتية ودال مهملة هو الخبز مفتوتًا بالمرق واللحم كما قال:
إدامًا الخبز تأدمه بلحم ... فذاك أمانة الله الثريد
وهذا التشبيه يشعر بأن المراد المعنى الأول وأنها كالثريد في المطعومات محبوبة إلى الطبع كحبه إلا أنها إذا كانت محبوبة له - صلى الله عليه وسلم - كان لها فضيلة بالمعنى الآخر فإنه لا يحب - صلى الله عليه وسلم - إلا من يحبه الله. (على سائر الطعام). (حم ق ت ن هـ)
¬__________
(¬1) انظر القاموس (1/ 15).
(¬2) أخرجه البزَّار (1829)، والطبراني في الكبير (22/ 406) رقم (1018)، والحاكم (3/ 152)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 188)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (1885).

الصفحة 14