(أو) فتح (صلحًا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم) بخراج (وإبقاء الكنائس .. جاز) لأنه إذا جاز الصلح على أن كل البلد لهم .. فعلى بعضه أولى.
وقوله: (إبقاء): قد يقتضي منع إحداث الكنائس، وبه صرّح الماوردي، لكن المنقول في "الشرح" و"الروضة" عن الروياني وغيره: أنه إذا صالحوا على إحداثها ... جاز أيضًا، ولم يذكرا خلافه (١)، قال الزركشي: وهو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة، وإلا .. فلا وجه له.
(وإن أطلق) فلم يذكر الشرط المذكور ( .. فالصحيح: المنع) من إبقائهما، بل تهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لنا، والثاني: أنها تبقى، وتكون مستثناة بقرينة الحال؛ فإن شرط إسكانهم هناك يقتضي بقاء مواضع عبادتهم لهم.
(أو لهم) أي: صولحوا بشرط أن الأرض لهم ويؤدون خراجها ( .. قررت) لأنها ملكهم، (ولهم الإحداث في الأصح) لأن الدار لهم، فيتصرفون فيها كيف شاؤوا، والثاني: المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام.
وقوله: (لهم): عبارة موهمة، والمراد: عدم المنع؛ فإن الجواز حكم شرعي، ولم يرد الشرع بإحداث الكنائس.
(ويمنعون وجوبًا - وقيل: ندبًا - من رفع بناء على بناء جار مسلم (٢) لحديث:
---------------
(١) الحاوي الكبير (١٨/ ٣٧٢)، الشرح الكبير (١١/ ٥٣٨)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٢٣).
(٢) ظاهر إطلاق المصنف والجمهور: أنهم يمنعون من ذلك، سواء شرط عليهم في عقد الذمة أم لا، وبه صرّح ابن الصباغ والمَحاملي في "التجريد"، قال: وهذا قضية إطلاق العقد، ولو شرط .. كان تأكيدًا، وقال ابن الرفعة [١٧/ ٦٢]: إثر قول "التنبيه": (ويمنعون): أي: بالشرط؛ كما قاله الماوردي، ثم قال: وإذا لم يشرط عليهم ذلك .. قال الماوردي في "الأحكام": فالمستحب: الا يعلوا. انتهى، وجرى عليه ابن الملقن [٤/ ١٧١٤] فقيّد به كلام المصنف، قال الأَذْرَعي: ويشبه أن يكون موضع الخلاف: ما إذا لم يشرط، فإن شرط .. منعوا بلا خلاف. اهـ هامش (أ) (و (هـ).