(ولو مات عن ابنين وعبد، فقال: "كاتبني أبوكما" فإن أنكرا. . صدقا) بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب، لأن الأصل معهما، (وإن صدقاه. . فمكاتب) عملًا بقولهما.
(فإن أعتق أحدهما نصيبه. . فالأصح: لا يعتق) لعدم تمام ملكه، وهذا ما رجحه البغوي (١) (بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر. . عتق كله وولاؤه للأب) لأنه عتق بحكم الكتابة، ثم ينتقل إليهما بالعصوبة.
(وإن عجز. . قوم على المعتق إن كان موسرًا) وولاء الجميع له وبطلت كتابة الأب، (وإلا) أي: وإن كان معسرًا (. . فنصيبه) الذي أعتقه (حر، والباقي قن للآخر) لتعذر السراية بالإعسار، (قلت: بل الأظهر: العتق) في الحال؛ كما لو كاتبا عبدًا وأعتق أحدهما نصيبه، (والله أعلم) قال في "الروضة": وهذا هو المذهب الذي قطع به الأصحاب (٢)، وقال الرافعي: إنه المشهور الذي أطلقه عامة الأصحاب (٣).
(وإن صدقه أحدهما. . فنصيبه مكاتب) مؤاخذةً له بإقراره، ولا يضرُّ التشقيص لأجل الحاجة، (ونصيب المكذب قن) لأن القول قوله بيمينه.
(فإن أعتقه المصدق. . فالمذهب: أنه يقوَّم علبه إن كان موسرًا) طريقة الأكثرين فيه: حكاية قولين، ومنهم من قطع بالسراية في الحال، لأن منكر الكتابة يقول: هو رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه. . ثبتت السراية.
* * *
---------------
(١) التهذيب (٨/ ٤٨١).
(٢) روضة الطالبين (١٢/ ٢٤١).
(٣) الشرح الكبير (١٣/ ٤٩١).