كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ».

بَابٌ فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ
4164 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ، فَقَالَتْ: «لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ، كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ رِيحَهُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «تَعْنِي خِضَابَ
===
الإفراط بل بطريق التوسط فيه.
بَابٌ فِي الْخِضَابِ لِلنِّسَاءِ

4164 - "بنت همام" (¬1) جوز كونه بضم الهاء وتخفيف الميم، بفتح الهاء وتشديد الميم.
"عن خضاب الحناء" الظاهر أن السؤال عن خضاب اليدين والرجلين بالحناء كما هو المعتاد في النساء، ويؤيده قولها: "ولكني أكرهه"؛ لأن عائشة ما بلغت أوان خضاب الرأس كذا قيل، والمروي عن المصنف أن المراد خضاب شعر الرأس، كذا في بعض نسخ الكتاب (¬2)، ولعله قال ذلك توفيقًا بين هذا الحديث بين الأحاديث التي تفيد الترغيب في استعمال الحناء في اليدين، فأما أن يقال كراهة ريحه لا يقتضي ترك استعمال النساء للاحتراز عن التشبه بالرجال، فلا حاجة إلى ما ذكره المصنف في التوفيق، وأما أن يقال كراهة عائشة خضاب الرأس
¬__________
(¬1) قال عنها ابن حجر: مقبولة. تقريب التهذيب (2/ 612).
(¬2) أبو داود (4164).

الصفحة 161