بَابٌ فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ
4382 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، أَنَّ قَوْمًا، مِنَ الْكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ، فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنَ الْحَاكَةِ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ، فَقَالُوا: خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ، وَلَا امْتِحَانٍ، فَقَالَ النُّعْمَانُ: «مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ
===
الحد, فلذلك قال له - صلى الله عليه وسلم - ما قال وفيه: "إن الحد يدرأ ما أمكن" والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ
4382 - "من الكلاعيين" نسبة إلى ذي كلاع بفتح كاف وخفة لام قبيلة من اليمن، فحبسهم فيها الحبس للتهمة مشروع، وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا في تهمة "أخذت من ظهوركم" (¬1) أي قصاصًا، ونقل عن المصنف في بعض النسخ أنه قال: إنما رهبهم بهذا القول: أي لا أحب الضرب إلا بعد الاعتراف.
¬__________
(¬1) الحديث رواه النسائي (8/ 67) تحقيق أ. عبد الفتاح أبو غدة.