كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

مِنْ ظُهُورِهِمْ»، فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُكَ؟ فَقَالَ: «هَذَا حُكْمُ اللَّهِ، وَحُكْمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ، أَيْ لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ».

بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
4383 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

4384 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ح وحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
===
قلت: كأنه كنى به أنه لا يحل ضربهم، فإنه لو جاز لجاز ضربكم أيضًا قصاصًا والله تعالى أعلم.
بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

4383 - "كان يقطع" إلخ، ظاهر الكتاب نوط القطع بتحقق مسمى السرقة، قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} (¬1)، لكن الأئمة اتفقوا على تقييد هذا الإطلاق، وهذا الحديث سيما رواية (تقطع يد السارق) دليل قوي لمن جد القدر المسروق بربع دينار، وقد اعترف بقوته كثير ممن خالفهم والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) سورة المائدة: آية (38).

الصفحة 289