كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

«تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ: «الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».

4385 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

4386 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُمْ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا، مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ».

4387 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَهُوَ أَتَمُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
===
4385 - "القطع" قيل: اللام للعهد والمعنى القطع الذي أوجبه الله تعالى في السرقة، "في مجن" بكسر ففتح فتشديد نون اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه، "ثمنه" أي قيمته كما جاء في رواية الترمذي (¬1)؛ إذ الأشياء تعرف وتمد بالقيم لا بالأثمان، ومن يقول بظاهر الحديث الأول يحمل هذا الحديث على أن هذا القدر أعني ثلاثة دراهم ربع دينار في ذلك الوقت، والروايات شاهدة لذلك.

4386 - "سرق" كضرب من صفة النساء بضم صاد وتشديد فاء كذا ضبط.

4387 - "قيمته دينار" هذا الحديث إن ثبت لا ينفي القطع فيما دونه يجب
¬__________
(¬1) الحديث رواه الترمذي في الحدود (1446)، وقال: حديث حسن صحيح.

الصفحة 290