كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

بَابٌ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ
4411 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ: سَأَلْنَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ لِلسَّارِقِ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَارِقٍ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ.

بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ
4412 - حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
===
بَابٌ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

4411 - "فعلقت" أي اليد في عنقه ليكون عبرة ونكالًا، قال ابن العربي في شرح الترمذي: ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنًا صحيحًا، لكنه لم يثبت، ويرويه الحجاج (¬1) بن أرطاة.
قلت: والحديث قد حسنه الترمذي (¬2) وسكت عليه أبو داود.
بَابٌ فِي بَيْعِ الْمَمْلُوكِ إِذَا سَرَقَ

4412 - "فبعه" أي مع إظهار العيب، وذلك لأنه قد يقدر المشتري على صلاحه ودفع أسباب السرقة من جوع وغيره عنه، والبايع لا يقدر عليه، "ولو نبش" بفتح وتشديد معجمة عشرون درهمًا، وقيل: النبش من كل شيء نصفه،
¬__________
(¬1) قال عنه ابن حجر: صدوق كثير الخطأ والتدليس. تقريب التهذيب (1/ 152).
(¬2) الترمذي في الحدود (1447).

الصفحة 304