كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)

وَسَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، وَسُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
4966 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَتَكَنَّى بِكُنْيَتِي، وَمَنْ تَكَنَّى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى بِهَذَا الْمَعْنَى ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مُخْتَلِفًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اخْتُلِفَ فِيهِ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَلَى مَا قَالَ: أَبُو الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَلَى مَا قَالَ: ابْنُ سِيرِينَ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا عَلَى الْقَوْلَيْنِ اخْتَلَفَ فِيهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ.

بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا
4967 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ،
===
النهي، وإما على أنه في آخر زمنه حين علم أن نداء ذلك المولود لا يؤدي إلى الالتباس والتأذي، فيؤيد خصوص الحكم بالوقت الذي يؤدى فيه النداء إلى الإيذاء، ومنهم من أخذ بحديث الجمع وبيّن صحته، ولعل وجه النهي عن الجمع هو الالتباس على المخاطب إذ المتعارف إيضاح العلم بالكنية وعكسه كأبي حفص عمر، وعند الاشتراك فيهما لا يرتفع الالتباس بهذا الوجه والله تعالى أعلم.

الصفحة 613