كتاب فتح الودود في شرح سنن أبي داود (اسم الجزء: 4)
إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ».
5190 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ» قَالَ أَبُو عَلِىٍّ الْلُّؤْلُؤِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ: قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ شَيْئًا.
بَابُ الِاسْتِئْذَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ
5191 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، وَابْنُ عَبْدَةَ، وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَا: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَكْثَرُ النَّاسِ آيَةَ الْإِذْنِ، وَإِنِّي لَآمُرُ جَارِيَتِي هَذِهِ تَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ.
===
الحافظ السيوطي.
بَابُ الِاسْتِئْذَانِ فِي الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ
5191 - "لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن" الجملة الفعلية خبر مقدم، وآية الإذن مبتدأ والمراد أنهم لا يعلمون بها، فكأنهم لا يؤمنون بها وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولًا ذلك، ثم رجع عنه إلى ما سيجيء عنه في الحديث الآتي والله تعالى أعلم.
"ولا حجال" جمع جحلة بفتحتين وهي بيت كالقبة يستر بالثياب يجعلونها للعروس.
الصفحة 712