5241 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الْأَبْوَابَ وَالْمَصَارِيعَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ كَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ زَادَ حُمَيْدٌ فَقَالَ: هِيَ
===
"وبضعته أهله" (¬1) بضم الباء هو الجماع, "أرأيت لو وضعها في غير حقها أكان يأثم" أي فمن وضعها في محلها صار بذلك مجتنبًا عن الوضع في غير المحل الذي هو إثم، والاحتراز عن الإثم طاعة يثاب عليها المرء فما به يحصل ذاك الاحتراز يكون سببًا للأجر، ففيه تنبيه على أن الأجر ليس لقضاء الشهوة, وإنما هو يتضمنه من الاحتراز عن الإثم، وعلى هذا فليس الحديث من باب القياس، وجعله النووي من باب قياس العكس وقال: اختلف فيه الأصوليون، والحديث حجة لمن عمل به والله تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) البخاري في الجنائز (1266)، ومسلم في الجنائز (939)، والنسائي في المناسك (5/ 144, 195)، والترمذي في الحج (951)، وابن ماجه في المناسك (84/ 3) , وأحمد (2/ 296، 297) , والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 390, 392, 404, 5/ 53, 54, 64, 70)، وصححه ابن حبان (6/ 109) حديث رقم (3948).