/ الرجلُ على سَومِ أَخيهِ، ولا يخطبُ على خطبةِ أخيهِ حتى يَنكحَ أو يردَّ (¬1) ، ولا تَسأل المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكتفِئَ ما في صَحْفَتِها فإنَّما لها ما كُتبَ لها، ولا تَبيعوا المُصرَّاةَ مِن الإبلِ والغنمِ فمَن اشتَراها فهو بالخيارِ، إنْ شاءَ ردَّها وصاعاً مِن تمرٍ، والرَّهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ» (¬2) .
2917- (7) حدثنا يحيى: حدثنا الحسينُ بنُ سلمةَ بنِ أبي كبشةَ اليَحمَديُّ بالبصرةِ: حدثنا عبدُالرحمنِ بنُ مهديٍّ، عن مالكِ بنِ أنسٍ، عن الزُّهريِّ، عن السائبِ (بنِ يزيدَ) (¬3) ،
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ الجزيةَ مِن مجوسِ هَجَرَ (¬4) .
2918- (8) حدثنا يحيى: حدثنا محمدُ بنُ يحيى القُطعيُّ فيما (¬5) وقعَ في كتابِنا وسمعَه مَن حضرَ مَعنا وحدَّثوا به ولم يتابَعْ عليه: حدثنا عاصمُ بنُ هلالٍ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ قالَ:
¬__________
(¬1) في ظ (1028) : أو يذر.
(¬2) تقدم بنفس الإسناد (2902) . ولم أقف عليه من هذا الوجه بهذا السياق.
وأخرجه الطبراني (13545) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر وحده باختصار بعض فقراته. وليث بن أبي سليم ضعِّف.
وحديث أبي هريرة أخرجه إسحاق بن راهويه (159) من طريق إبراهيم النخعي عنه بلفظ قريب.
ولفقراته طرق عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إلا قوله في آخره: «الرهن مركوب ومحلوب» فلم أقف عليه من حديث ابن عمر، وإنما من حديث أبي هريرة بلفظه ومعناه. والله أعلم.
(¬3) عليها علامة التضبيب. وليست في ظ (104) ولا ظ (1028) .
(¬4) يأتي بنفس الإسناد (3132) . وتقدم تخريجه (1698) .
(¬5) في ظ (104) وظ (1028) : مما.