قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ» (¬1) .
2919- (9) حدثنا أبوحامدٍ محمدُ بنُ هارونَ الحضرميُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيلَ: حدثنا أبويوسفَ القاضي: حدثنا أبوحنيفةَ، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن سليمانَ بنِ بريدةَ، عن أبيه قالَ:
أَتى ماعزُ بنُ مالكٍ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأقرَّ بالزِّنا فردَّه، ثم عادَ فأقرَّ بالزِّنا فردَّه، ثم عادَ فأقرَّ بالزِّنا فردَّه، فلمَّا كانَ في الرابعةِ (¬2) سألَ عنه قومَه: «هل تُنكرونَ مِن عقلِهِ شيئاً؟» قَالوا: لا، فأمرَ به فرُجمَ في موضعٍ قليلِ الحجارةِ فأبطأَ عليهِ الموتُ، فانطلقَ (¬3) يَسعى إلى موضعٍ كثيرِ الحجارةِ، فاتبعَه الناسُ فرجَموهُ حتى قَتلوهُ، ثم ذَكروا شأنَه لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وما صنعَ، فقالَ: «فَلولا خلَّيتُم سبيلَه» .
قالَ: فسألَ قومُهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم واستأْذَنوه في دفنِهِ / [والصلاةِ عليهِ] (¬4) ، فأذنَ لهم في ذلكَ وقالَ: «لَقد تابَ توبةً لو تابَها فِئامٌ مِن الناسِ قُبلَ مِنهم» (¬5) .
2920- (10) حدثنا عبدُاللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِالعزيزِ: حدثنا محمودُ بنُ غيلانَ: حدثنا مؤملُ بنُ إسماعيلَ: حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ، عن عاصمٍ، عن أبي
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في «الصغير» (501) ، و «الأوسط» (3676) ، وابن عدي (5/ 232) عن محمد بن يحيى القطعي به.
وعاصم بن هلال يحدث عن أيوب بالمناكير.
(¬2) في ظ (104) : الرابع.
(¬3) في ظ (104) : قال فانطلق.
(¬4) من ظ (104) وظ (1028) .
(¬5) هو في «جزء من حديث الحضرمي» بانتقاء المزي (2) .
وأصله عند مسلم (1695) من طريق علقمة بن مرثد بغير هذا السياق.