كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

2 - أنه لو جاز قطع اليدين لقطعت اليسرى في المرة الثانية.
3 - أن قطع اليدين يفوت المنفعة بهما كاملة، فلا يمكن الأكل ولا الشرب ولا الطهارة ولا الدفع عن النفس وهذا بمنزلة الإهلاك للمقطوع فلا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالقطع بما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم - في السارق: (إذا سرق فاقطعوا يده فإن عاد ناقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) (¬1).
2 - بها ورد أن عمر قطع بعد يد ورجل (¬2).
3 - أن ما زاد على المقطوع الثاني: يقطع في القصاص فيقطع في السرقة.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقطع بعد الثانية: أنه أقوى أدلة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما:
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني، كتاب الحدود / 3/ 181.
(¬2) سنن الدارقطني، كتاب الحدود، 3/ 181.

الصفحة 101