كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - الجواب عن فعل علي.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد عن المرة الثانية يفوت المنفعة.
الجزء الأول: الجواب عن فعل علي:
أجيب عن ذلك: بأنه رأي له قد خالفه غيره.
الجزء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بأن قطع الزائد على المرة الثانية يفوت المنفعة:
أحب عن ذلك بأن المقطوع هو الذي تسبب في ذلك، فيتحمل نتيجة فعله {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ}.
المسألة الرابعة: ذهاب محل القطع:
وفيها فرعان هما:
1 - الذهاب قبل وجوب القطع.
2 - الذهاب بعد وجوب القطع.
الفرع الأول: ذهاب محل القطع قبل وجوب القطع:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - ما يقطع.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذهاب محل القطع قبل وجوبه ما يأتي:
1 - أن يسرق ويمينه مقطوعة قصاصا أو بحادث ونحو ذلك.
2 - أن يسرق ويمينه شلاء.
الأمر الثاني: ما يقطع:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 102