كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الأول: توجيه المنع حين الإذن:
وجه منع القطع لغير الواجب ولو كان بإذن: أن الإنسان لا يملك التصرف بأعضائه، فيكون إذنه من غير ذي صفة فلا يصح.
الجانب الثاني: توجيه المنع حين المنع:
وجه المنع من قطع غير الواجب حين المنع منه: أنه عضو معصوم فلا يجوز قطعه بغير حق.
الفرع الثالث: إجزاء المقطوع عن قطع الواجب قطعه:
وفيه أمران هما:
1 - الإجزاء.
2 - البديل على القول بعدم الإجزاء.
الأمر الأول: الإجزاء:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا قطع في السرقة غير ما يجب قطعه فقد اختلف في إجزائه على قولين:
القول الأول: أنه يجزئ.
القول الثاني: أنه لا يجزئ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الصفحة 105