كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هوالقول بأن الذي يقطع هو الرجل.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الذي يقطع هو الرجل ما يأتي:
أن قطع اليد يذهب منفعة الجنس، ويقضي على استفادة الشخص من نفسه في الغذاء والطهارة واللبس وغير ذلك، وهذا في حكم القتل فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه من صور محل الخلاف كما تقدم في السرقة في المرة الثانية.
المطلب الثاني محل القطع
وفيه مسألتان هما:
1 - محل القطع في اليد.
2 - محل القطع في الرجل.
المسألة الأولى: محل القطع في اليد:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان محل القطع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان محل القطع:
محل القطع في اليد مفصل الكف عن الذراع.
الفرع لثاني: التوجيه:
وجه تحديد محل القطع في اليد بمفصل الكف عن الذراع ما يأتي: