كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - قول عمر - رضي الله عنه -: إذا قطعتم السارق فاقطعوا يمينه من الكوع.
2 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدد التيمم بالكف، وقد ورد في الآية بلفظ اليد.
المسألة الثانية: محل القطع في الرجل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في محل القطع من الرجل على قولين:
القول الأول: أن القطع من مفصل القدم من الساق.
القول الثاني: أن القطع من معقد الشراك في القدم.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن قطع الرجل من المفصل بما يأتي:
1 - أن هذا هو حد الرجل في الوضوء فيجعل القطع منه.
2 - أن عمر - رضي الله عنه - قطع منه (¬1).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.