كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (نصابا):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (نصابا) سرقة ما دون النصاب فإنه لا قطع فيه.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج سرقة ما دون النصاب من القطع ما يأتي:
1 - حديث: (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا) (¬1).
2 - أن الأصل عدم القطع فيما لم يدل الدليل على القطع به.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (من حرز مثله):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (من حرز مثله) السرقة من غير حرز المثل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج السرقة من غير حرز من القطع بالسرقة: حديث: (لا قطع في تمر حتى يؤويه الجرين) (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها / 1684/ 2.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي, كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن 8/ 263.

الصفحة 11