كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الرجل من مقعد الشراك بما يأتي:
1 - فعل علي - رضي الله عنه - (¬1).
2 - أن ذلك أرفق بالمقطوع بحيث يتمكن من المشي على العقب.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقطع من المفصل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن قطع الرجل من المفصل ما يأتي:
1 - أنه الموافق لتحديد الرجل في الطهارة.
2 - أنه أقل ما تطلق عليه الرجل عرفا.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان هما:
1 - الجواب عما ورد عن علي.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن القطع من معقد الشراك أرفق.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب السارق يسرق أولًا 8/ 271.

الصفحة 110