كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المبحث السابع تلقين السارق الإنكار
وفيه مطلبان هما:
1 - إذا كان معروفا بالسرقات.
2 - إذا لم يكن معروفا بالسرقات.

المطلب الأول إذا كان السارق معروفا بالسرقة
وفيه مسألتان هما:
1 - التلقين.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: التلقين:
إذا كان السارق معروفا بالسرقات لم يجز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز تلقين السارق الإنكار إذا كان معرفا بالسرقة:
أن تلقينه يفتح له باب الإنكار فيفلت من العقاب، وذلك يجرئه على الاستمرار في السرقة والإفساد في الأرض.

المطلب الثاني إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات
وفيه مسألتان هما:
1 - التلقين.
2 - التوجيه.

الصفحة 114