كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
المسألة الأولى: التلقين:
إذا لم يكن السارق مشهورا بالسرقات جاز تلقينه الإنكار.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه جواز تلقين السارق الإنكار إذا لم يكن مشهورا بالسرقة ما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق فقال له: (لا إخالك سرقت) (¬1) ردها عليه مرتين.
2 - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - أتي بسارق فانتهره (¬2).
3 - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بسارق فاعترف، فقال عمر: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني. فخلى سبيله (¬3).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في التلقين في الحد/ 2385.
(¬2) مصنف عبد الرزاق، باب اعتراف السارق./1878.
(¬3) مصنف عبد الرزاق، باب الاعتراف بالعقوبة/ 18793.