كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قتل السارق: بأن الأصل عدم القتل، ولم يرد في القتل بالسرقة دليل يعتمد عليه.
الفرع الثاني: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم القتل.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القتل بالسرقة: أنه لا دليل على القتل، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القائلين بالقتل:
أجيب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أنه ضعيف.
الجواب الثاني: أن الذي أمر بقتله مستحق للقتل بغير السرقة بدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله في المرة الأولى.