كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفرع السابع: ما يخرج بكلمة (مال):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مال) غير المال.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال ما يأتي:
أ - المحرم ومنه ما يأتي:
1 - الخمر.
2 - الميتة.
3 - الخنزير.
4 - آلات اللهو الخاصة به.
5 - الأدهان النجسة والمتنجسة.
ب - ما لا يعد ما لا ومنه ما يأتي:
1 - التراب.
2 - الآدمي الحر.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج ما ليس بمال من القطع بسرقته: أنه لا قيمة له.
الفرع الثامن: ما يخرج بكلمة (معصوم):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان المراد بالمعصوم.
2 - ما يخرج.
3 - توجيه الخروج.
الصفحة 12
381