كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المسألة الأولى تكرار السرقة للعين نفسها:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا تغيرت العين.
2 - إذا لم تتغير العين.
الفرع الأول: إذا تغير العين:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة تغير الشكل.
2 - تكرار القطع.
الأمر الأول: أمثلة تغير الشكل:
من أمثلة تغير العين المسروقة ما يأتي:
1 - أن يغزل الصوف.
2 - أن ينسج الغزل.
3 - أن يخبز الدقيق.
4 - أن يكون التبر حليا.
5 - أن يكون القماش ملابس.
الأمر الثاني: تكرار القطع:
وفيه جانبان هما:
1 - التكرار.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: تكرار القطع:
إذا سرق السارق العين التي قطع بها أو لا بعد تغير صفتها قطع بها ثانيا، سواء سرقها من المسروق الأول أم من غيره.
الجيانب الثاني: التوجيه:
وجه تكرار القطع بتكرير سرقة العين بعد تغير صفتها: أنها بعد تغير صفتها تصبح في حكم عين أخرى فيقطع بها.

الصفحة 121