كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

بزنا آخر بالمقذوف بها، وهذا يحد به ولا يكفى عنه الحد بالقذف الأول فكذلك سرقة العين نفسها بعد الحد.
المسألة الثانية: تكرار السرقة بعد القطع لغير العين:
وفيها فرعان هما:
1 - القطع.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: القطع:
إذا كرر السارق السرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها وجب قطعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب القطع بالسرقة بعد القطع لغير العين التي قطع بها: أن السرقة الثانية يجب بها القطع لو لم يسبقها سرقة فكذلك إذا سبقت بسرقة لعدم الفرق.

الصفحة 124