كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
المبحث الثاني عشر رد المسروقات
وفيه مطلبان هما:
1 - رد المسروق إذا كان باقيا.
2 - رد المسروق إذا كان تالفا.
المطلب الأول رد المسروق إذا كان باقيا
وفيه مسألتان هما:
1 - الرد.
2 - التوجيه.
المسألة الأولى: الرد:
إذا كان المسروق موجودا وجب رده.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه رد المسروق إذا كان باقيا ما يأتي:
1 - حديث: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه نفى حل مال الغير ما لم تطب به نفسه لمسروق لم تطب به نفس مالكه فلا يحل وإذا كان لا يحل وجب رده.
2 - حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (¬2).
3 - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬3).
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من غصب جارية ثم باعها، ج 6.
(¬2) سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء أن العارية مؤداة / 1266.
(¬3) سورة النساء، الآية: [58].