كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الأول: بيان المراد بالمعصوم:
المعصوم هو المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن.
الأمر الثاني: بيان من يخرج:
الذي يخرج بكلمة (معصوم) في باب السرقة: الحربي.
الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج الحربي من القطع بسرقة ماله أن ماله غير محترم، ويجوز الاستيلاء عليه بأي وسيلة وعلى أي وجه.
الفرع التاسع: ما يخرج بكملة (لا شبهة له فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلة ما فيه شبهة.
3 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (لا شبهة له فيه): ما فيه شبهة.
الأمر الثاني: أمثلة ما فيه الشبهة:
من أمثلة ما فيه الشبهة ما يأتي:
1 - مال الزوج.
2 - مال الزوجة.
3 - بيت المال.
4 - مال الشريك.
5 - مال السيد.
6 - مال الولد.
7 - مال الوالد.
8 - مال المكاتب.
9 - مال الوقف على جهة يدخل السارق فيها.
10 - الغنيمة.

الصفحة 13