كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثاني تعريف قطاع الطريق
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بالتعريف.
المسألة الأولى: التعريف:
قطاع الطريق: هم المكلفون الملتزمون الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة.
المسألة الثانية: ما يخرج بالتعريف:
وفيها ستة فروع هي:
1 - ما يخرج بكلمة (المكلفون).
2 - ما يخرج بكلمة (الملتزمون).
3 - ما يخرج بكلمة (بالسلاح).
4 - ما يخرج بكلمة (فيغصبونهم).
5 - ما يخرج بكلمة (المال).
6 - ما يخرج بكلمة (مجاهرة).
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة (المكلفون):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - توجيه الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المكلفون) غير المكلفين.

الصفحة 132