كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الفرع الرابع: ما يخرج بكلمة (فيغصبونهم):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (فيغصبونهم) ما يأخذونه من غير مقاومة ولا منازعة فلا تنطبق عليهم أحكام قطاع الطريق.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم اعتبار أخذ المال من غير غصب قطعا للطريق: أن أصحابه لو قاوموا لما أخذ منهم، ولكن إهمالهم الدفاع وتفريطهم بترك المقاومة هو الذي مكن المعتدين منهم.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (المال):
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما فيه.
2 - الخروج.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المال) الأعراض؛ لأنها لا تعتبر أموالا.
الأمر الثاني: الخروج:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج حسب عبارة المؤلف.
2 - الخروج حسب وجهة النظر.
الجانب الأول: الخروج حسب عبارة المؤلف:
وفيه جزءان هما:

الصفحة 134