كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة والغصب لا يدخل في المحارية حسب عبارة المؤلف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم دخول الاعتداء على الأعراض حسب عبارة المؤلف: في الحرابة أنها لا تعتبر مالا. والعبارة مقيدة بالمال فلا تدخل فيها.
الجانب الثاني: الخروج حسب وجهة النظر:
وفيه جزءان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: الخروج:
الاعتداء على الأعراض بالمغالبة لا يخرج عن الحرابة سواء كان على النساء أم كان على الذكور.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه دخول الاعنداء على الأعراض بالغصب والمغالبة في الحرابة ما يأتي:
1 - أن الاعتداء على الأعراض أبشع وأشنع وأقبح من الاعتداء على الأموال.
2 - أن الأموال يمكن التعويض عنها وعار الاعتداء عليها أخف من الاعتداء على الأعراض، أما الأعراض فلا يمكن التعويض عنها وعارها لا ينسى.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (مجاهرة):
وفيه أمران هما: