كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الأمر الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج ما فيه شبهة من القطع بسرقته ما يأتي:
1 - حديث: (ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم) (¬1).
2 - أن الأصل عدم جواز القطع فلا يقطع مع الشبهة.
الفرع العاشر: ما يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - ما يخرج
2 - توجيه الخروج.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (على وجه الاختفاء) الأخذ من غير اختفاء.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج ما يؤخذ اختفاء من القطع بأخذه: أن القطع بالسرقة والأخذ من غير اختفاء لا يعتبر سرقة.
الأمر الثالث: الأمثلة:
من أمثلة الأخذ من غير اختفاء ما يأتي:
1 - الغصب.
2 - الاختلاس.
3 - النهب.
4 - جحد العارية.
5 - جحد الوديعة.
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، ما جاء في درء الحدود/1424.

الصفحة 14