كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

المطلب الثالث حمل السلاح
وفيه مسألتان هما:
1 - المراد بالسلاح.
2 - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالسلاح:
وفيها فرعان هما:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
الفرع الأول: ضابط السلاح:
السلاح في الحرابة ما يقتل أو يؤدي إلى القتل من أي نوع وبأي شكل.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة السلاح في الحرابة ما يأتي:
1 - السيوف.
2 - البنادق.
3 - الرماح.
4 - الرشاشات.
5 - العصي الغليظة، سواء كانت من الخشب أو الحديد أو منهما.
6 - السكاكين.
7 - السواطير.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
حمل المحاربين للسلاح شرط لاعتبارهم محاربين، وتطبيق أحكام الحرابة عليهم.

الصفحة 141