كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط حمل المحاربين للسلاح لتطبيق أحكام الحرابة عليهم: أنهم إذا لم يحملوا السلاح أمكن صدهم والتغلب عليهم، ولم يوجد الخوف منهم.

المطلب الرابع المجاهرة بأخذ المال
وفيه مسألتان هما:
1 - المراد بالمجاهرة.
2 - الاشتراط.
المسألة الأولى: بيان المراد بالمجاهرة:
المراد بأخذ المال مجاهرة: أخذه بالقوة والغلبة، وليس بالاختطاف أو التخفي.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الاشتراط:
المجاهرة بأخذ المال شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط المجاهرة بأخذ المال لتطبيق أحكام الحرابة: أنه إذا كان الأخذ خفية كان سرقة، وإن كان اختطافا فهو انتهاب، وذلك لا تطبق فيه أحكام الحرابة.

المطلب الخامس التكليف
وفيه مسألتان هما:

الصفحة 142