كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - المراد بالتكليف.
2 - الاشتراط.
المسألة الأولى: المراد بالتكليف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المراد بالتكليف.
2 - التوجيه.
3 - صورة الحرابة من غير المكلف.
الفرع الأولى: بيان المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: العقل والبلوغ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ) (¬1).
الفرع الثالث: صورة وقوع الحرابة من غير المكلف:
يتصور وجود الحرابة من غير المكلف بالمشاركة لغيره.
المسألة الثانية: الاشتراط:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأولى: الاشتراط:
تكليف المحارب شرط لتطبيق أحكام الحرابة عليه، فإن كان صغيرا أو مجنونا لم تطبق عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف لتطبيق أحكام الحرابة: الحديث المتقدم في المراد بالتكليف.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا / 4398.

الصفحة 143