كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
المطلب السادس انتفاء الشبهة
وفيه أربع مسائل هي:
1 - أمثلة الشبهة.
2 - الاشتراط.
3 - أثر اشتراط من له الشبهة مع من لا شبهة له في عقوبته.
4 - أثر اشتراط غير المكلف مع المكلف في عقوبته.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الشبهة ما يأتي:
1 - أن يكون قاطع الطريق أبا للمقطوع عليه الطريق.
2 - أن يكون قاطع الطريق زوجًا للمقطوع عليها الطريق.
3 - أن تكون قاطعة الطريق زوجة للمقطوع عليه الطريق.
4 - أن يكون قاطع الطريق مملوكا للمقطوع عليه الطريق.
5 - أن يكون قاطع الطريق مسلما، والمال المقطوع عليه الطريق لبيت المال.
المسألة الثانية: الاشتراط:
- وفيها فرعان هما:
1 - حكم الاشتراط.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الاشتراط:
انتفاء الشبهة شرط لتطبيق أحكام الحرابة على المحاربين.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط انتفاء الشبهة لتطبيق أحكام الحرابة: أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يطبق الحد مع وجودها.