كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
المسألة الثالثة: أثر اشتراك من له شبهة مع من لا شبهة له:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الأثر.
الفرع الأولى: الأمثلة:
من أمثلة اشتراك من لا شبهة له مع من له شبهة ما يأتي:
1 - اشتراك الأجنبي مع الأب.
2 - اشتراك الذمي مع المسلم.
3 - اشتراك الأجنبي مع الزوجة.
4 - اشتراك الأجنبي مع الولد.
الفرع الثاني: الأثر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في تأثير اشتراك من له شبهة مع لا شبهة له في إسقاط عقوبة الحرابة على قولين:
القول الأول: أنه لا أثر له فيقام حد الحرابة على من لا شبهة له ولو سقط عن من له شبهة.
القول الثاني: أنه يؤثر فيسقط حد الحرابة عن الجميع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.