كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم التأثير: أن المانع وهو الشبهة لا يوجد فيمن لا شبهة له فلا يسقط الحد عنه كما لو اشترك مع من لا يجب عليه حد الزنا في وطء امرأة.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتاثير بأن حكم الجميع واحد فتكون الشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه أظهر دليلا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما بني عليه وهو اتحاد الحكم غير صحيح، فحكم من لا شبهة له يختلف عن حكم من له شبهة.
المسألة الرابعة: أثر اشتراك غير المكلف مع المكلف في إسقاط العقوبة عن المكلف:
الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة التي قبلها.