كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} (¬1).
2 - قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - للعرنيين (¬2).
3 - ما ورد أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - في المحاربين: من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف (¬3).
الجانب الثاني: تحتم القتل:
وفيه جزءان هما:
1 - معنى التحتم.
2 - الخلاف فيه.
الجزء الأول: معنى التحتم:
تحتم القتل وجوبه، وعدم جواز العفو عنه، وعدم سقوطه به.
الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزئية الأولى: الأقوال:
اختلف في تحتم قتل المحاربين على قولين:
القول الأول: أنه يتحتم فلا يجوز العفو عنه ولا يسقط به.
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [33 - 34].
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما جاء في المحاربين/ 4367.
(¬3) إرواء الغليل 8/ 94، حديث 2444.

الصفحة 149