كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:
يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (¬1).
الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:
القول الأول: أنها تعتبر.
القول الثاني: أنها لا تعتبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) (¬2).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ 1955.
(¬2) صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ 111.

الصفحة 152