كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - أن الصلب عقود ة، والعقوبة للحي لا للميت؛ لأن الميت لا يحس فما لجرح بيت إيلام.
2 - أن الصلب من الجزاء على المحاربة فتكون في حال الحياة كسائر العقوبات.
3 - أن الصلب بعد القتل يؤدي إلى تفسخ المصلوب وامتناع تغسيله.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصلب بعد القتل بما يأتي:
1 - أن القتل في الآية مقدم على الصلب فيجب تقديمه عليه.
2 - أن الصلب حال الحياة تعذيب والتعذيب للحيوان منهي عنه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الصلب قبل القتل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الصلب قبل القتل ما يأتي:
1 - أنه أظهر دليلا.
2 - أنه أكثر ردعا وزجرا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
1 - الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الصلب حال الحياة تعذيب.

الصفحة 155