كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

1 - إذا كان الصلب قبل القتل.
2 - إذا كان الصلب بعد القتل.
الجزء الأول: إذا كان الصلب قبل القتل:
إذا كان الصلب قبل القتل كان الهدف منه إيلام المصلوب وردع غيره.
الجزء الثاني: إذا كان الصلب بعد القتل:
إذا كان الصلب بعد القتل كان الهدف منه: الردع والزجر لمن يعلم به عن الوقوع في مثله.
الأمر الثالث: القطع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قطع المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال على قولين:
القول الأول: أنهم يقطعون.
القول الثاني: أنهم لا يقطعون.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقطع المحاربين إذا أخذوا المال وقتلوا: بأن القتل وأخذ المال جنايتان كل واحدة منهما توجب حدًا منفردأ فكذلك إذا اجتمعا، كالزنا والسرقة.

الصفحة 158