كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بما يأتي:
1 - أنه إذا اجتمعت حدود الله فيها قتل دخل ما دون القتل في القتل، كالزنا والسرقة.
2 - قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: إذا اجتمع حدان أحدهما قتل أحاط القتل بجميعها (¬1).
3 - أنه لم يرد القطع مع القتل في بيان جبريل عليه السلام لعقوبة المحاربين.
4 - أنه لم يرد القطع مع القتل في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في عقوبة المحاربين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم وجوب القطع.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الجمع بين القتل والقطع: أنه لم يرد الجمع بينهما.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن قياس القتل والقطع في الحرابة على السرقة والزنا غير صحيح؛ لأنه إن كان الزنا غير موجب للقتل فهو قياس مع الفارق؛
¬__________
(¬1) مصنف عبد الرزاق، كتاب العقول، باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل / 18220.

الصفحة 159