كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بصلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: بأنه محارب يجب قتله فيجب صلبه كمن أخذ المال.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: بأنه لم يرد الصلب في عقوبة من قتل ولم يأخذ المال فلا يصلب من غير دليل.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصلب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صلب المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال: أن الصلب عقوبة تحتاج إلى دليل، وحيث إنه لا دليل على الصلب فلا يجوز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس صلب من لم يأخذ المال على من أخذه قياس مع الفارق؛ لأن من أخذ المال عنده زيادة جناية، وهي أخذ المال