كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الأمر الثالث: تحتم القطع:
وفيه جانبان هما:
1 - التحتم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: التحتم:
قطع المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل واجب لا يصح العفو عنه، ولا يسقط به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحتم قطع المحاربين إذا أخذوا المال ولم يقتلوا: أنه حد لله، والحدود لا يصح العفو عنها ولا تسقط به.
الأمر الرابع: صفة القطع:
وفيه جانبان هما:
1 - ما يقطع.
2 - الموالاة.
الجانب الأول: ما يقطع:
وفيه خمسة أجزاء هي:
1 - إذا كانت الأرجل والأيدي كلها سليمة.
2 - إذا كانت كلها غير سليمة.
3 - إذا كان بعضها سليما، وبعضها غير سليم.
4 - قطع اليد اليسرى بدلا من اليمنى.
5 - محل القطع.
الجزء الأول: إذا كانت الأيدي والأرجل كلها سليمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي: