كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - القطع قصاصا، أو سرقة، أو مرضا، أو حادثا.
2 - الشلل الكلي أو الجزئي.
3 - استحقاقها في سرقة أو قصاص.
الجزئية الثانية: القطع:
وفيها فقرتان هما:
1 - سقوط القطع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: سقوط القطع:
إذا كانت الأيدي والأرجل كلها مقطوعة أو مستحقة أو شلاء سقط القطع في الحرابة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا.
2 - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا.
3 - توجيه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا.
الشيء الأول: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مقطوعا:
وجه سقوط القطع في الحرابة إذا كان محل القطع مقطوعا: أنه لا محل للتنفيذ فسقط كالغسل في الطهارة.
الشيء الثاني: توجيه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا:
وجه سقوط القطع إذا كان محله مشلولا: أن وجود المحل كعدمه فلا فائدة في قطعه.
الشيء الثالث: توجيه سقوط القطع إذا كان المحل مستحقا:
وجه سقوط القطع إذا كان محله مستحقا: أن الأسبق هو الأحق.