كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجانب الثاني: موالاة القطع:
وفيه جزءان هما:
1 - صفة الموالاة.
2 - الموالاة.
الجزء الأول: صفة الموالاة:
موالاة القطع: أن يكون في وقت واحد فلا ينتظر بقطع العضو الثاني برء العضو الأول.
الجزء الثاني: الموالاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان حكم الموالاة.
2 - التوجيه.
3 - الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص.
الجزئية الأولى: حكم الموالاة:
موالاة القطع في الحرابة واجب.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب موالاة القطع في الحرابة ما يأتي:
1 - أن عطف الأرجل على الأيدي جاء بالواو وهي تقتضي الجمع، وترك الموالاة نرك لهذا المقتضى فلا يجوز.
2 - أن قطع الأيدي والأرجل عقوبة واحدة فلا تفرق.
الجزئية الثالثة: الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص:
الفرق بين القطع في الحرابة والقطع في القصاص في الموالاة: أن القطع في الحرابة عقوبة واحدة فلا تفرق، والقطع في القصاص عقوبات فيجوز تفريقها.
الأمر الخامس: مقدار المال الذي يقطع به:
وفيه ثلاثة جوانب هي:

الصفحة 167