كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما يقطع به المحارب من المال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه غير مقدر، فإذا أخذوا المال قطعوا مطلقا، سواء بلغ ما أخذوه ما يقطع به السارق أم لا.
القول الثاني: أنه لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق.
القول الثالث: أنه إذا بلغ ما أخذه جميعهم ما يقطع به السارق قطعوا سواء بلغت حصة كل واحد ما يقطع به السارق أم لا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
3 - توجيه القول الثالث.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالقطع بأخذ المال مطلقا بما يأتي:
1 - أن أدلة القطع ربطت القطع بأخذ المال ولم تقيده بمقدار.
2 - أن الأصل عدم التقدير فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بتخصيص القطع بمن أخذ ما يقطع به السارق بأدلة القطع بالسرقة بحملها على كل واحد.