كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بتقييد القطع بما إذا بلغ مجموع ما أخذوه ما يقطع به السارق بأدلة السرقة قياسا عليها.
الجانبا الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التحديد.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم التحديد لما يقطع به المحاربون هو إطلاق الأدلة، ومنها ما يأتي:
1 - حديث جبريل وفيه: (ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف) (¬1).
2 - حديث ابن عباس وفيه: (وإذا حارب رأخذ المال ولم يقتل فعليه قطع اليد والرجل من خلاف) (¬2).
الأمر السادس: اعتبار الحرز:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) إرواء الغليل 8/ 94 حديث 2444.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب السرقة، باب قطاع الطريق 8/ 283.

الصفحة 169