كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود» (اسم الجزء: 4)
الفرع الخامس: عقوبة من أخاف السبيل من غير قتل ولا أخذ مال:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن لم يصيبوا نفسا ولا ما لا يبلغ نصاب السرقة نفوا، بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.
الكلام في هذا الفرع في أمرين:
1 - أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال.
2 - العقوبة.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة إخافة السبيل من غير قتل ولا أخذ مال ما يأتي:
1 - أن يهجم القطاع على المارة فيتغلب المارة عليهم.
2 - أن يهجموا على المارة فلا يجدون معهم ما يريدون فيتركونهم.
3 - أن يعلم المارة بهم قبل وصولهم إليهم فيفلتوا منهم فلا يدركونهم.
4 - أن يخاف المحاربون من الظفر بهم بعد هجومهم فيعدلوا عن مهاجمتهم.
الأمر الثاني: العقوبة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان العقوبة.
2 - دليلها.
3 - المراد بالنفي.
4 - مدة النفي.
الجانب الأول: بيان العقوبة:
عقوبة المحاربين إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا: النفي.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل نفي المحاربين إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ما يأتي: